[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في غياب نص يجرم المتهمين بتبادل الزوجاتاتجاه لتعطيل صدور قانون يعاقب على "الزنا بالتراضي" في مصر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</IMG>
دبي - فراج اسماعيل
قالت مصادر في مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن هناك اتجاهاً لتعطيل صدور قانون لتجريم "الزنا بالتراضي" بناء على رفضه من وزارة العدل ودار الافتاء، وبالتالي سيتم الابقاء على القانون الحالي الذي يعاقب على الاكراه فقط، أو إذا رفع الزوج أو الزوجة دعوى قضائية ضد الطرف الآخر يتهمه بممارسة الزنا.
إلا أن د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر أبلغ "العربية.نت" أن رأي دار الافتاء الذي تم إبلاغه مكتوبا اعتبرت أن القانون المقترح عملية إجرائية لا مانع منها، وأن المفتي الشيخ د.علي جمعة اشترط التأكد التام من وقوع الزنا.
وأضاف: أبدينا لهم هذا الرأي، ونحن غير مسؤولين عن القرار الذي ستخلص إليه لجنة الاقتراحات فهي استمعت أيضا لجهات أخرى غيرنا.
وكان يحيي وهدان نائب مجلس الشعب (البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قد تقدم بهذا المشروع بعد القبض في يناير/كانون الثاني الماضي على تنظيم لتبادل الزوجات في القاهرة، ثم تبين في ما بعد أن القانون لا يتضمن نصا بمعاقبتهم باعتبار أنه زنا تم برضا الأزواج.
وينص قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 58 الصادر عام 1937 على أنه لتحريك الدعوى في جريمة الزنا ضد الزوجة أو الزوج، لابد أن يتقدم أحدهما بشكوى ضد الآخر، وتكون عقوبة الزوجة أشد، ويمكن الغاء الدعوى في حالة تنازل الشاكي.
ولا يعاقب هذا القانون الرجل والمرأة اللذين يمارسان الزنى بالتراضي، ويقصر العقوبة على حالات الإكراه فقط أو أن تكون المرأة أقل من 18 عاما.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وينص المشروع الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، وطلبت إحالته إلى اللجنة التشريعية، على استحداث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضي إذا تم ضبط الزاني والزانية في وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لاشك فيها، أو اعترف أحدهما به.
وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة في هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضي بينهما، كما في واقعة تبادل الزوجات.
وقالت جريدة "المساء" اليوم 10-3-2009 إن وزارة العدل ودار الإفتاء رفضا المشروع، وأن المستشار محمد علي سكيكر مستشار وزير العدل برر ذلك بأن منح الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى غير مقبول من ناحية التشريع أو من ناحية الشريعة الإسلامية.
وأضاف: من الناحية الواقعية لو تمت الموافقة علي هذا المشروع فسوف يترتب عليه آثار اجتماعية وخيمة على الأفراد والمجتمع، بالاضافة إلى مخالفته قانون الإجراءات الجنائية الذي يتطلب ضرورة تقديم شكوى من الزوج أو الزوجة عن جريمة الزنا بما يستلزم إلغاء هذا النص من القانون الحالي.
ونقلت الصحيفة عن محمد عادل عبدالعزيز مستشار دار الإفتاء أن مشروع القانون المقدم لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حددت الشريعة عقوبة الزاني والزانية في القرآن الكريم ويجب تطبيق العقوبة الواردة في أحكامه. |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقال د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر لـ"العربية.نت" إن دار الافتاء تلقت من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 18 فبراير/شباط 2009 نسخة من القانون المقترح، وإنه بعد دراسته، كتب د.جمعة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس "أنه أمر إجرائي ولا مانع منه في سبيل الوصول إلى تطبيق حكم الشرع".
وأضاف نجم: أضاف المفتي بخط اليد عبارة "بعد التأكد التام من وقوع الزنا" على نص المادة رقم 273 التي تقول "يجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد الزاني أو الزانية إذا وقعت الجريمة وأينما وقعت".
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية أوقفت في يناير/كانون الثاني الماضي موظفًا "كبيرًا" في إحدى الإدارات الرسمية، وزوجته المدرّسة، بعدما وجّها دعوات عبر البريد الإلكتروني لحفلات جنسية "لتبادل الزوجات"، داخل شقة الموظف في العجوزة.
وكشفت التحقيقات أن 44 أسرة مصرية متورطة في حفلات الجنس الزوجية التي تكررت 8 مرات. واعترف المتهم وزوجته، التي تبلغ من العمر 28 سنة، بأنهما صاحبا الفكرة، ويستقبلان أزواجًا وزوجات في هذه الحفلات الجماعية، والتي يتخللها دخول بعض "المشاركين" إلى غرف النوم". |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لكن الأوساط القانونية المصرية قالت إنه لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن المحامين الموكلين عنهم يمكن أن يدفعوا بعدم انطباق ذلك القانون عليهم، ومن ثم فقد يخرجون أبرياء من القضية، وهو ما أشار إليه المتهم الأول عندما كشف في التحقيقات أنه طالع القوانين المصرية التي تجرم الزنى ولم يجد أي نص يعاقب على ما قاموا به.
وكان النائب في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين محمد العزباوي قال في تصريحات سابقة إن النصوص الخاصة بالزنا في قانون العقوبات الحالي تتبنى الفكر الغربي العلماني الذي يعتبر الزنا عن رضا بين الرجال والنساء البالغين مباحا في الأصل ويدخل في نطاق الحرية الشخصية، إلا في حالات محدودة جدا منها المساس بحقوق أحد الزوجين، وهي التي سماها القانون زنا بشرط الشكوى من أحدهما ضد الآخر.
وأضاف أن أهداف القانون المقترح تجريم فعل الزنا بكل صوره وحالاته بين البالغين، عن رضا واختيار، والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة، والغاء الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي للزوج. |