ahmed
عدد المساهمات : 82 نقاط : 229 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 15/01/2010 العمر : 36 الموقع : lion_land_1988@hotmail.com
| موضوع: حسبنا الله ونعم الوكيل الإثنين يناير 18, 2010 4:52 pm | |
| مادة 267:من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة(أى إن كان برضاها فلا يعاقب ) مادة 273: "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنىالزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277، لا تسمع دعواه عليها". (يعنى إذا زنى كل منهما فى مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة بالمحاكمة)
مادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيدعلى سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت". مادة 275:ويعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة.
مادة 277: "كل زوج زنى في منزل الزوجية، وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة،يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور". (أى إنه إذا كان خارج منزل الزوجية أو لم تطلب محاكمته فليست جريمة)
| |
|
elking Admin
عدد المساهمات : 126 نقاط : 265 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 19/11/2009 العمر : 39
| موضوع: رد: حسبنا الله ونعم الوكيل الثلاثاء يناير 19, 2010 5:55 am | |
| | |
|