منتديات احلامنا.فرست جوو
انت غير مسجل بالمنتدى
يجيب عليك التسجيل او الدخول
منتديات احلامنا.فرست جوو
انت غير مسجل بالمنتدى
يجيب عليك التسجيل او الدخول
منتديات احلامنا.فرست جوو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احلامنا.فرست جوو

مع احلامنا نتمنى قضاء احلى الاوقات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahmed

ahmed


الميزان عدد المساهمات : 82
نقاط : 229
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/01/2010
العمر : 35
الموقع : lion_land_1988@hotmail.com

إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى Empty
مُساهمةموضوع: إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى   إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى I_icon_minitimeالإثنين يناير 18, 2010 4:10 pm

إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى

تعريف

يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون 0

ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره (1) 0

فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية 0


خطة البحث


تنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن " الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري بخطه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم " 0

ويلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امراة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت 0

والمادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية 0

والمشرع هنا وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأى وسيلة (2) 0

على هذا الأساس فاننا سوف نحذو حذو المشرع ونقسم هذا المبحث الى فرعين ، احدهما نخصصه للأدلة المتطلبة ضد شريك الزوجة الزانية ، والاخر لتلك الأدلة التي يمكن الأخذ بها ضد زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا 0

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) د 0 محمود نجيب حسنى 0 شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 2 ص 405 والمرجع المشار إليه في الهامش رقم 1 0
(2) د 0 محمود نجيب حسنى 0 المرجع السابق بند 474 ص 434 0
_________________
سبحانك اللهم وبحمد
نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك
الفرع الاول

أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية


حصر هذه الأدلة : ــ
حاول المشرع أن يضيق بقدر الإمكان عن الأدلة التي يمكن أن تدين الرجل في جريمة الزنا باعتباره شريكا حتى يتفادى موضوع الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة (1) 0

هذا ، ولا يمكن إدانة الرجل باشتراكه في الزنا الا بتوافر أي دليل من الأدلة الأربعة الآتية :
أولا : التلبس 0
ثانيا : الاعتراف 0
ثالثا : الأوراق المكتوبة 0
رابعا : وجوده في المحل المخصص للحريم في منزل مسلم 0

فإذا لم يوجد أي دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة 0

بيد انه ووفقا لمبدأ الاقتناع القضائي فانه حتى وان توفرت هذه الأدلة كلها أو بعضها فإنها لا تكفى وحدها لإدانة الرجل بالاشتراك في الزنا ، ولكن يلزم فضلا عن ذلك أن تطمئن المحكمة إلي ثبوت قيام الجريمة في حق المتهم وكونت المحكمة عقيدتها وانتهت إلي أن الجريمة ثابتة في حق الرجل دون شك ، فإذا استند الاتهام إلي أي دليل من هذه الأدلة فليس على المتهم الا أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما جاء بهذه الأدلة 0

والآن ننتقل إلي شرح كل دليل من هذه الأدلة الأربعة 0

أولا ــ التلبس :

نصت المادة 276 عقوبات على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة 276 عقوبات وبيت التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية 0

تنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على انه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
فالهدف من التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو تحديد سلطة مأموري الضبط القضائي ، اما التلبس في المادة 276 عقوبات فالهدف منه تحديد دليل إثبات يتميز بقوة خاصة لتفادى الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة (2) 0

إذن فالمقصود من التلبس في المادة 276 عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، بمعنى انه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم به الجريمة لـم يرتكب 0

ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزنا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منتظمة ، أو مفاجأة الزوجة وعشيقها في حجرة أغلقاها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منها ذلك ، وضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم في حين كان عشيقها بملابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في منزل الزوجية مختبئا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شئ غير ملابس النوم ، وضبط الزوجة وعشيقها وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه ، وضبطه في غرفة النوم المخصصة للأبناء يحاول ارتداء بنطلونه ، وضبطه مع الزوجة بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل (3) 0

وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه ، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها 0

ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل (4) 0

وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة 0

وإذ نصت المادة 276 عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي " 00000 القبض عليه حين تلبسه بالفعل 0000 " ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده " (5) 0

فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة 276 عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا 0

ولمحكمة النقض في هذا الشأن حكم جاء فيه " وان كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ( القبــــــض
على المتهم حين تلبسه بالفعل ) الا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود فيها ، فان مراد الشارع كما هو المستفاد من النص الفرنسى ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثم انه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه " (6) 0

على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة 0

فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل (7) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(1) د 0 محمود نجيب حسنى 0 المرجع السابق 0 بند 474 ص 434 ، 435 0
(2) د 0 ادوارد الذهبى 0 المرجع السابق 0 ص 45 والمرجع المشار إليه في هـ 4 0
(3) انظر في هذه الأمثلة د 0 نجيب حسنى 0المرجع السابق بند 475 هـ 2 ص 436 0
(4) د 0 نجيب حسنى 0 المرجع السابق بند 475 ص 436 0
(5) نقض 16 مايو 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 110 ص 613 0
(6) نقض 18 مارس 1940 مجموعة القواعد في 25 عام ص 719 بند 21 0
(7) د 0 ادوارد الذهبى 0 المرجع السابق 0 ص 47 وحكم النقض المشار إليه في هـ 1 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
elking
Admin
elking


السرطان عدد المساهمات : 126
نقاط : 265
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/11/2009
العمر : 38

إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى   إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2010 6:05 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7lamna.roo7.biz
 
إثبات جريمة الزنا وفقا للقانون المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلامنا.فرست جوو ::  قسم الاسلاميات  :: مقالات اسلاميه-
انتقل الى: